أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : العجز عن النذر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
العجز عن النذر
معلومات عن الفتوى: العجز عن النذر
رقم الفتوى :
9479
عنوان الفتوى :
العجز عن النذر
القسم التابعة له
:
معارف عامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : نذرت لله أن أصوم من كل أسبوع الإثنين والخميس وأن أختم القرآن كل أسبوع وبدأت فى ذلك حتى مرضت فلم أستطع الوفاء بالنذر فماذا أفعل ؟
نص الجواب
أجاب : معلوم أن النذر إذا كان فى طاعة للّه واجب الوفاء به كما قال تعالى{وليوفوا نذورهم} الحج : 29 وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" ومن نذر صيام أيام معينة ثم عجز عن الصوم لمرض ، فإن كان مرضه لا يرجى برؤه وجب أن يكفر عن هذا النذر الذى حنث فيه ، وذلك بكفارة الحنث فى اليمين ، وهى إطعام عشرة مساكين بما يكفى غداؤهم وعشاءهم أو كسوتهم ، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع ، أما إن كان مرضه يرجى شفاؤه فالصوم متعلق بذمته حتى يبرأ من المرض ويصوم ، فإن مات كان حكمه حكم من مات وعليه صيام رمضان ، فذهب جماعة إلى الصيام عنه كما نص الحديث المتفق عليه ، وذهب آخرون إلى الإطعام ، لحديث رواه عبد الرزاق "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم" .
وفى نيل الأوطار للشوكانى "ج 8 ص 56" جاء فى صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "كفارة النذر كفارة يمين" وجاء فى رواية غير مسلم "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" وجاء فى سنن أبى داود عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين . ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به " وهذا الحديث قال عنه النقاد : إن الأصح أنه موقوف على ابن عباس ، وليس مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ماجه ، وفى إسناد ابن ماجه من لا يعتمد عليه .
ومهما يكن من شىء فإن النووى قال فى الحديث الأول -اختلف العلماء فى المراد بهذا الحديث . فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج -أى غير المجازاة- فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة وحمله مالك والأكثرون على النذر المطلق ، كقوله "علىَّ نذر" وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور وقالوا : هو مخيَّر فى جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين . انتهى يقول الشوكانى : والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذى لم يسم . وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين ، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال .
انتهى .
وبناء على هذا كان للعاجز عن الوفاء بنذر ختم القرآن كل أسبوع أن يخرج كفارة الحنث فى اليمين ، وننبه إلى أن بعض العلماء كره النذر الذى فيه إلزام بطاعة غير واجبة فقد يعجز عنها ويخشى العاقبة ، وبخاصة نذر المجازاة الذى يكون على مقابل ، فهو أشبه بالمتاجرة .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: